الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

62

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في حديث ) وكل ما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض وكل ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض . « 1 » ومرسلة الطويلة حيث قال فيها لانّ السنة في الحيض أن تكون الصفرة والكدرة فما فوقها في أيّام الحيض إذا عرفت حيضا « 2 » ورواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السّلام قال سألته عن المرأة ترى الصفرة أيّام طمثها كيف تضع قال تترك لذلك الصلاة بعدد أيّامها الّتي كانت تقعد في طمثها ثمّ تغتسل وتصلّى « 3 » ومرسلة المبسوط قال روى عنهم عليهم السّلام أنّ الصفرة في أيّام الحيض حيض وفي أيّام الطهر طهر . « 4 » وكذا مع تقدم الدم عن العادة الوقتية بيوم أو يومين يحكم بكون الدم حيضا وان لم يكن بصفات الحيض مضافا إلى دعوى الشهرة بل الاتفاق عليه تدل عليه النصوص مثل رواية نعيم الصحاف عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في حديث ) قال وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الّذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فانّه من الحيضة . « 5 » ورواية سماعة قال سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها قال فلتدع الصّلاة فانّه ربّما يعجّل بها الوقت « 6 » . ورواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المرأة ترى الصفرة فقال ما كان قبل

--> ( 1 ) الرواية 3 من الباب 4 من أبواب الحيض من الوسائل . ( 2 ) الرواية 4 من الباب 3 من أبواب الحيض من الوسائل . ( 3 ) الرواية 7 من الباب 4 من أبواب الحيض من الوسائل . ( 4 ) الرواية 9 من الباب 4 من أبواب الحيض من الوسائل . ( 5 ) الرواية 1 من الباب 15 من أبواب الحيض من الوسائل . ( 6 ) الرواية 2 من الباب 15 من أبواب الحيض من الوسائل .